تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وتبطل ) الصلاة ( إن كثر ) فعل ( ذلك ) فيها . وكان ( متواليا عرفا ) لما روى الحارث عن علي يرفعه قال : لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجة . وعن كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجة وإسناده ثقات . وقال ابن عمر في الذي يصلي وقد شبك أصابعه : تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجة . | ( و ) يكره ( تخصر وتمط ) لقول أبي هريرة : نهي أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ولفظه للبخاري . ولفظ مسلم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( و ) يكره فيها : ( إخراج لسان ) لأنه عبث . ( و ) يكره فيها ( فتح فم ) ه ( ووضع شيء فيه ) لأنه يذهب الخشوع ويمنع إكمال الحروف . و ( لا ) يكره وضع شيء ( في يد ) نصا ولا في كم . | ( و ) يكره فيها ( استقبال صورة ) حيوان محرمة إذا كانت منصوبة نص عليه لما فيه من التشبيه بعبادة الأوثان والأصنام . وظاهره : ولو صغيرة لا تبدو لناظر إليها وإنه لا يكره إلى غير منصوبة ولا كونها خلفه في البيت ولا فوق رأسه في سقف أو عن أحد جانبيه . ( و ) يكره ( سجود عليها ) أي : الصورة . قاله الشيخ تقي الدين وجزم به في الإقناع . ( و ) يكره فيها استقبال ( وجه آدمي ) نصا وإلى امرأة تصلي بين يديه لا حيوان غير آدمي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها . وظاهره : لا فرق بين الحيوان النجس كالبغل والطاهر كالبعير . | ( و ) تكره الصلاة إلى ( كافر ) لأنه نجس الإعتقاد ( و ) إلى

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٧٧