| ( و ) يكره لمصل ( خص جبهته بما يسجد عليه من شعار روافض ) أو جلهم فيجتنب لأنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : عمل قليل في سنة خير من العمل الكثير في بدعة ( و ) يكره له فيها ( مسح أثر سجود ) لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجة . وكذلك ذكر في المغني : يكره إكثاره منه ولو بعد التشهد . ( وتكرار ) ال ( فاتحة ) لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف أبطلها به لأنها ركن والفرق بين الركن القولي والفعلي : أن تكرار القولي لا يخل بهيأة الصلاة . ( واقتصار عليها ) أي : الفاتحة . ( و ) يكره لمصل فيها ( حمده ) لفظا ( إذا عطس أو ) إذا ( وجد ما يسره و ) مثله ( استرجاعه ) أي : قول : إنا لله وإنا إليه راجعون ( إذا وجد ما يغمه ) وكذا قول : بسم الله إذا لسع أو : سبحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحوه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به . وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كقوله لمن دق عليه : ادخلوها بسلام آمنين ولمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة . | ( و ) يكره ( لإمام قراءة مخالفة عرف بلده ) لما في حصره بها من التنفير للجماعة . ( و ) يكره لمصل ( استناده ) إلى نحو جدار لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللخم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود . واللخم الفتور . ( فإن سقط ) مستند ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي