رجلا يعبث في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . ( و ) يكره أيضا ( مس لحيته ) لأنه من العبث . ( و ) كذا ( عقص شعر ) أي : ليه وإدخال أطرافه في أصوله ( وكف ) ثوب ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ( وجمعه بيده إذا سجد ) لأن أحمد نهى رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى . | ونقل عبد الله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج بالخبر . ونقل ابن القاسم : يكره أن يشمر عن ثيابه لقوله : ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة النهي أن الشعر ونحوه يسجد معه . | ( و ) يكره أيضا ( تشمير كم ) قاله في الرعاية . ( ولو ) كان عقص الشعر وكف الثوب وتشمير الكم قد فعله لأجل عمل ( قبل دخول فيها ) فيكره له إبقاؤه كذلك لحديث ابن عباس : أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسي . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم . | ( و ) يكره أيضا ( مس حصى ) وتقليبه لحديث أبي ذر مرفوعا : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود . ( وتسوية تراب بلا عذر ) لحديث معيقيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة متفق عليه . ( ونفخه ) أي : التراب لأنه عبث . ( و ) يكره أيضا ( تروح بمروحة بلا حاجة ) إليه كغم شديد فلا يكره للحاجة . ( و ) يكره أيضا ( فرقعة أصابع وتشبيكها ) أي : الأصابع .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي