تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قيد كراهة الجشاء حيث كان في جماعة قال في الإنصاف إذا تجشأ وهو في الصلاة ؛ ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة . ونقل أبو طالب : إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى يذهب الريح وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه . انتهى . فمقتضى تعليل الإنصاف وصنيع غيره يؤيد ما قاله صاحب الإقناع . | ( و ) يكره في الصلاة ( تغميضه ) نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم ( بلا حاجة كخوف ) محذور ( من نظر عورة ) يحرم نظره إليها . وأما نظره لمباحة له فيكره . نقل أبو داود : إن نظر امرأته عريانة غمض . ( و ) يكره أيضا فيها ( حمل مشغل ) عنها لأنه يذهب الخشوع . ( و ) يكره أيضا ( افتراش ذراعيه ساجدا ) لحديث جابر مرفوعا : إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه افتراش الكلب رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . | ( و ) يكره ( إقعاؤه ) في جلوسه ( بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ) كذا فسره به أحمد . قال أبو عبيد : هو قول أهل الحديث ( أو ) أن يجلس ( بينهما ) أي : بين عقبيه على أليتيه ( ناصبا قدميه ) قال أبو عبيد : وأما الإقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب . قال في شرح المنتهى : وكل من الجنسين مكروه لما روى الحارث عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقع بين السجدتين . وعن أنس مرفوعا : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب رواهما ابن ماجة . | ( و ) يكره أيضا فيها ( عبث ) لأنه صلى الله عليه وسلم رأى

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٧٥