| ( فصل )
| فيما يكره في الصلاة وما يباح وما يستحب فيها وما يتعلق بذلك . | ( يكره في صلاة التفات ) يسير لحديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري . ( بلا حاجة ) فإن كان لحاجة ( كخوف ) على نفسه أو ماله ( ونحوه ) أي : نحو الخوف كمرض لم يكره لحديث سهل بن الحنظلية قال : ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود . قال : وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وعليه يحمل ما روى ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه رواه النسائي ( ولا تبطل ) الصلاة بالتفات ( ولو التفت بصدره ووجهه ) لأنه لم يستدر بجملته . ( وتبطل إن استدار ) عن القبلة ( بجملته أو استدبرها ) أي : القبلة لتركه الاستقبال بلا عذر . و ( لا ) تبطل الصلاة لو استدبر تجاهه ( في الكعبة ) لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل أخرى ( أو ) في ( شدة خوف ) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة لسقوط الاستقبال إذن ( و ) كذا لا تبطل ( إذا تغير اجتهاده ) لأنه لم يستدبر القبلة بل استدار إليها لأنها صارت قبلته . | ( و ) يكره في الصلاة ( رفع بصره ) إلى السماء لحديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري . و ( لا ) يكره رفع بصره إلى السماء ( حال جشاء وظاهره : ولو في غير جماعته