| ( وحرم تنكيس الكلمات ) القرآنية ؛ لإخلاله بنظمها . ( وتبطل ) الصلاة ( به عمدا ) لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده وسهوه . و ( لا ) يحرم تنكيس ( السور ) ولا تنكيس ( الآيات ) ولا تبطل به ؛ لأنه لا يخل بنظم القرآن لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها . ( ويكره ) تنكيس السور والآيات في ركعة أو ركعتين واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم على ذلك . ( ك ) ما تكره القراءة ( بكل القرآن في ) صلاة ( فرض ) للإطالة وعدم نقله . وعلم منه أنها لا تكره القراءة بكله في نفل ( أو ) أي : وتكره القراءة ( بالفاتحة فقط ) ظاهره : في الفرض والنفل و ( لا ) يكره ( تكرار سورة ) في ركعتين لحديث زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما . رواه سعيد . ( أو ) أي : ولا يكره ( تفريقهما ) أي : السورة ( في ركعتين ) ؛ لحديث عائشة مرفوعا : كان يقرأ البقرة في الركعتين . رواه ابن ماجة . ( ولا ) يكره أيضا ( جمع سور في ركعة ولو في فرض ) لما في الصحيحين : أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة : قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة ؟ فقال : إني أحبها فقال : حبك إياها أدخلك الجنة . وفي الموطأ عن ابن عمر : أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة . | ( ولا ) يكره أيضا ( قراءة آخر السور وأوساطها ) لعموم فاقرؤوا ما تيسر منه . ولحديث ابن عباس كان يقرأ في
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي