تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية الآية في آل عمران : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . . . الآية . رواه أحمد ومسلم . ( أو ) أي : ولا يكره لمصل ( ملازمة ) قراءة ( سورة ) بعد الفاتحة في كل صلاته ( مع اعتقاد جواز غيرها ) ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها للخبر . وإلا حرم اعتقاده لفساده . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( ترتيب الآيات واجب ؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعا وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم : المالكية والشافعية ) فيجوز قراءة هذه السورة قبل هذه . واختاره صاحب المحرر وغيره . وكذا تجوز كتابة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها . فعلى هذا يحرم تنكيس الآيات . والمذهب يكره كما تقدم . ( ولما اتفقوا ) أي : الصحابة ( على المصحف زمن عثمان ) بن عفان رضي الله عنهم ( صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث ) أي : حديث العرباض بن سارية الذي من جملته : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ . الحديث ( أن لهم سنة يجب اتباعها ) للخبر . | ( ولا تصح ) الصلاة ( بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ) كقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات ؛ لعدم تواترها . | ( ويتجه هنا ) أي : عدم الصحة إنما يكون ( في قراءة تبدل الحروف ) بغيرها ( كقراءة يعبد : بالياء ) المثناة التحتية ( و ) في

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٣٨