| ( ولا يكره ) أن يقرأ مصل ( لعذر : كمرض وسفر ) وخوف وغلبة نعاس ولزوم غريم ( بأقصر من ذلك ) في فجر وغيرها للعذر ( وإلا ) يكن عذر ( كره بقصاره في فجر ) . نص عليه لمخالفة السنة . و ( لا ) تكره القراءة ( بطواله في مغرب ) . نص عليه للخبر . أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف والسورة وإن قصرت أفضل من بعض سورة . | ( وأوله ) أي : المفصل : سورة ( ق ) لحديث أوس بن حذيفة قال : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن . ( ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ) لعدم وقوعها موقعها . ( وتجوز ) أي : تجزيء ( آية إلا أن ) الإمام ( أحمد استحب أن أول المفصل : السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا من الفاتحة وهي : ق . قاله ابن نصر الله . | ( وآخر طواله : إلى ) سورة ( عم وأوساطه منها ) أي : من سورة عم ( للضحى وقصاره منها ) أي : الضحى ( لآخره ) أي : القرآن . ( ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ) لعدم وقوعها موقعها . ( وتجوز ) أي : تجزيء ( آية إلا أن ) الإمام ( أحمد استحب : أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي ) لتشبه بعض السور القصار . قال في شرح الإقناع : قلت : والظاهر : عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو : ثم نظر و مدهامتان . ( فإن قرأ من أثناء سورة ؛ فلا بأس أن يبسمل نصا ) . قال في الرعاية : ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها فيسمي إذن . انتهى . وظاهره حتى براءة ولبعض القراء فيه تردد . وإن كان يقرأ في غير صلاة ؛ فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء خافت كما يخير في القراءة . ويكره اقتصار مصل على سورة الفاتحة لأنه خلاف السنة .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي