تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث علي قال : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وروي مرسلا قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : إذا قمت فكبر متفق عليه . ( مرتبا متواليا ) وجوبا . | ( ويتجه ) : اشتراط التوالي بين هذين الاسمين الجليلين ( ولو حكما ) . فلو غلبه سعال أو عطاس بينهما لم يكن مانعا من التوالي وهو متجه . ( فإن أتى به ) أي : بتكبير الإحرام كله غير قائم بأن قاله وهو قاعد أو راكع ونحوه : الله أكبر ( أو ابتدأه ) أي : التكبير غير قائم كأن ابتدأه قاعدا وأتمه قائما ( أو أتمه ) أي : التكبير ( غير قائم ) بأن ابتدأه قائما وأتمه راكعا مثلا ( صحت ) صلاته ( نفلا ) لأن ترك القيام يفسد الفرض فقط دون النفل فتنقلب به صلاته نفلا ( إن اتسع وقت ) لإتمام النفل والفرض كله قبل خروجه ولم يكن وقت نهي . وإن لم يتسع الوقت لما ذكر استأنف الفرض قائما . ( وإذا زاد بعد ) قوله : الله ( أكبر كبيرا أو ) قال : الله أكبر و ( أعظم أو ) الله أكبر و ( أجل ونحوه ؛ كره ) له ذلك لأنه محدث . والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ كما قال القاضي عياض : استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب . وسميت

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤١٨