تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام فالمحافظة على الجماعة متعينة لأن إدراكها أكثر فضلا من إدراك الصف الأول . ( وما قرب من ) ال ( إمام ف ) هو ( أفضل ) مما هو أبعد منه . ومقتضاه : أفضلية الأقرب ممن على يساره على الأبعد ممن على يمينه لمزية القرب . وهذا توجيه احتمال ذكره في الفروع وتقدم أن بعد يمينه أفضل من قرب يساره لامتياز اليمين على الشمال . | ( وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف نساء ) للخبر وتقدم . ( فيسن تأخيرهن ) أي : النساء خلف صفوف الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله . | ( ويتجه ) محل تأخير نساء ( إن صلين خلف رجال لا مع بعضهن ) فإن صلين مع بعضهن فكالرجال وهو متجه . ( وتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي ) لما تقدم من الخبر . ( وإلا ) تكن تصلي ؛ ( فلا ) كراهة . | ( وليس بين إقامة وتكبير دعاء مسنون ) نصا قيل لأحمد : قبل التكبير نقول شيئا ؟ قال : لا . إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه . ( وإن دعا ) بينهما ؛ ( فلا بأس فعله ) الإمام ( أحمد ) ورفع يديه وهو رواية المقدم خلافها .

| ( فصل )

| ( ثم يقول ) : مصل إماما كان أو غيره ( قائما مع قدرة ) على قيام ( لفرض : الله أكبر لا يجزئه غيره ) لحديث أبي حميد الساعدي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال : الله أكبر . رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤١٧