تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة الإحرام لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور . والإحرام : الدخول في حرمة لا تنتهك . ( وتنعقد ) الصلاة ( إن مد اللام ) أي : لام الجلالة لأنها ممدودة فغايته زيادتها من غير إتيانه بحرف زائد و ( لا ) تنعقد إن مد ( همزة الله أو ) مد همزة ( أكبر ) لأنه يصير استفهاما فيختل المعنى . ( أو قال : إكبار ) لأنه جمع كبر - بفتح الكاف - وهو : الطبل ( أو ) قال : الله ( الأكبر ) لحديث أبي حميد وغيره وتقدم . وكذلك لو قال : الله الكبير أو الجليل ونحوه أو قال : الله أقبر أو : الله فقط أو أكبر فقط . ( وحذف ) زيادة ( مد لام أولى لأنه يكره تمطيطه ) أي : التكبير . ( ويلزم جاهل تكبيرة إحرام تعلمها ) إن قدر عليه في مكانه أو ما قرب منه فلا يلزمه السفر لتعلمه . ( فإن عجز ) عن تعلم التكبير ( أو ضاق وقت ) عنه ( كبر بلغته ) لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح . ( فإن عرف لغات فيها أفضل كبر به فيقدم سرياني ) بعد العربي ( ففارسي ) بعد السرياني ( وإلا خير ) من يعرف لسانين ( كتركي وهندي ) بالتكبير بأيهما شاء لتساويهما . فإن عجز عن التكبير بالعربية وغيرها سقط عنه كالأخرس لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . ( وكذا كل ذكر واجب كتحميد وتسبيح وتشهد ) فيلزمه تعلمه إن قدر . فإن عجز عنه بالعربية أتى به بلغته . ( وإن علم البعض ) من التكبير أو الذكر الواجب ؛ بأن أحسن لفظ الله أو أكبر أو سبحان دون الباقي ( أتى به ) لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ( وإن ترجم ) بغير العربية ( عن ) ذكر ( مستحب بطلت ) صلاته لأنه كلام أجنبي .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤١٩