عليه فتبين أنه ( لم تكن ) عليه فائتة . ( أو ) أحرم بفرض ثم تبين أنه ( لم يدخل وقته ) لأن الفرض لم يصح ولم يوجد ما يبطل النفل . ( وإن علم ) أن لا فائتة أو أن الفرض لم يدخل وقته ونواه ؛ ( لم تنعقد ) صلاته لأنه متلاعب كمن أحرم بفرض قبل وقته عالما .
| ( فصل )
| ( يشترط ل ) صلاة ( جماعة نية كل ) من إمام ومأموم ( حاله ) لأن الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع وسقوط نحو السهو والفاتحة عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لانعقاد الجماعة . ( وإن ) كانت الصلاة ( نفلا ) كالتراويح والوتر فلا بد من نية كل منهما حاله كالفرض ( من أول صلاة غير ما يأتي ) من أن أحد المسبوقين له نية الإمامة وللباقي نية الائتمام بعد سلام إمامهم ( فينوي إمام إمامة ) عند دخوله في الصلاة . ( أو ) ينوي إمام ( أنه مقتدي به و ) ينوي ( مأموم ائتماما أو ) ينوي مأموم ( أنه مقتد . فإن اعتقد كل ) من المصليين ( أنه إمام الآخر أو ) اعتقد كل منهما أنه ( مأمومه ) - أي : الآخر - لم تصح لهما نصا لأنه أم من لم يأتم به في الأولى وائتم بمن ليس إماما في الثانية . ( أو نوى مصل الائتمام أو الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه كأمي ) لا يحسن الفاتحة ( بقارئ ) يحسنها ( وامرأة برجل ) لم تصح لهما لفساد الإمامة والائتمام ( أو ائتم بأحد إمامين لا بعينه ) لم تصح صلاته لعدم التعيين . ( أو ) نوى الائتمام ( بهما ) أي : بالإمامين لم تصح صلاته لعدم إمكان الاقتداء بهما . ( أو ) نوى