تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظهر ( حاضرة ) لأنه لم ينوها . وكذا لو نوى ظهر اليوم وعليه فائتة لم تجزئه عنها . ( ومن أتى بمفسد فرض فقط ) أي : دون النفل ( جهلا كترك ) رجل ( ستر أحد عاتقيه و ) كترك ( قيام مع قدرة ) بلا عذر يسقطه ( و ) ك ( صلاة بكعبة وشرب يسير عمدا وائتمام بصبي ومتنفل ؛ انقلب نفلا ) لأنه كقطع نية الفرضية مع بقاء نية الصلاة . وعلم من قوله جهلا أنه لو فعل ذلك عالما عدم جوازه لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا لتلاعبه . | ( ويتجه : ولو ) كان إتيانه بمفسد فرض ( مع ضيق وقت ) أي : فينقلب فرضه نفلا إذ لا فرق بينهما لكن قال في شرح الهداية : المراد إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت . فإن كان وقت كراهة كوقت الغروب أو الاستواء لم يصح نفلا أيضا فمقتضاه عدم انعقادها مع ضيق الوقت لعدم صحة النفل حينئذ ( وينقلب نفلا ما ) أي : فرض ( بان عدمه ك ) ما لو أحرم ب ( فائتة ) يظنها

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠٣