الائتمام ( بمأموم أو منفرد ) لم تصح صلاته لأنه ائتم بغير إمام . ( أو شك ) مصل ( في كونه إماما أو مأموما ) لم تصح صلاته لعدم الجزم بالنية . ( أو عين إماما ) بأن نوى أنه يصلي خلفه زيد فأخطأ لم تصح صلاته . ( أو ) عين ( مأموما ) بأن نوى أنه يصلي إماما بعمرو ( وإن كان ) تعيين الإمام والمأموم ( غير واجب ) على الأصح ( فأخطأ ) لم تصح صلاته . وعلم من قوله : عين إماما أو مأموما أنه لو ظنه من غير تعيين له لصحت صلاته وهو الصحيح ( أو نواها ) أي : الإمامة ( شاكا حضور مأموم ) يأتم به ؛ ( لم تصح ) صلاته كما لو علم عدم مجيئه لأنه الأصل . وتصح صلاة من نوى الإمامة ( فلان حضوره ) . أي : المأموم فحضر ودخل معه . ( وتبطل صلاته إن لم يحضر ) لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به ( أو ) أي : وكذلك لو ( حضر ) ولم يدخل معه ( أو كان حاضرا ولم يدخل معه قبل رفعه من ركوع ) قولا واحدا . و ( لا ) تبطل ( إن دخل ) معه من ظن حضوره ( ثم انصرف ) قبل إتمامه صلاته ويتمها الإمام منفردا لأنها لا في ضمنها ولا متعلقة بها بدليل سهوه وعلمه بحدثه . | ( ومن ) أحرم منفردا ثم ( نوى إمامة ) في أثناء الصلاة لم يصح . ( أو ) أحرم منفردا ثم نوى ( ائتماما في أثناء ) الصلاة ( لم يصح ولو ) فعل ذلك في ( إمامة نفل ) كالتراويح والوتر . قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الجمهور ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع في تصحيحه القولين . وعبارته : وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كان أو نفلا والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح . انتهى ( إلا إذا
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي