للصلاة بذلك الوقت وإنما هو استدامة لها . وقد يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها . ومقتضى شرح الهداية عدم الصحة ويأتي . ( أو ) كان قلبه نفلا ( لغير غرض صحيح ) فيصح على المذهب ( ك ) ما يصح ذلك لغرض صحيح مثل إحرام ( منفرد ) ثم ( يريد ) أن يصلي ( جماعة ) لأن نية النفل تضمنتها نية الفرض فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل . ( بل هو ) أي : قلب الفرض من المنفرد نفلا ليصليه في جماعة ( أفضل ) من إتمامه منفردا ثم أقيمت لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح . وعن أحمد فيمن صلى ركعة من فرض منفردا ثم أقيمت الصلاة : أعجب إلي بقطعة ثم يدخل معهم . فعلى هذا يكون قطع النفل أولى . ( وكره ) قلب الفرض نفلا ( بدونه ) أي : بدون غرض صحيح لكونه أبطل عملا . ( وإن انتقل ) من فرض أحرم به كالظهر ( لفرض آخر ) كالعصر بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني ( بطل فرضه ) الأول الذي انتقل عنه لقطعه نيته ( وصار نفلا إن استمر ) على نية الصلاة لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا دون نية الصلاة فتصير نفلا . ( و ) لا يصح الفرض الذي انتقل إليه إن ( لم ينو ) الفرض ( الثاني من أوله بتكبيرة إحرام ) لخلو أوله عن نية تعينه . ( فإن نواه ) من أوله بتكبيرة إحرام ( صح ) كما لو لم يتقدم إحرام بغيره . | ( ولو ظن ) مصل أن عليه ( ظهرا فائتة فقضاها ثم بان عدمه ) أي : أنه لم يكن عليه فائتة ( لم تجزئه ) الظهر التي صلاها ( عن )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي