تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحاضرة وصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا من إحداهما وجهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه . وإن كان عليه ظهران فائتتان اعتبر تعيين السابقة للترتيب بخلاف المنذورتين فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من اللاحقة لأنه لا ترتيب بينهما . | ( و ) لا تشترط نية ( أداء في ) صلاة ( حاضرة ) لأنه لا يختلف المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء فبان وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة وتقع قضاء . وكذا لو نواها قضاء فبان فعلها في وقتها ؛ وقعت أداء . ( و ) لا نية ( فرضية ) في صلاة ( فرض ) فلا يعتبر أن يقول : أصلي الظهر فرضا ( ولا إضافة فعل لله ) تعالى بأن يقول : أصلي لله في كل عبادة لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى ( بل تستحب ) إضافته لله خروجا من خلاف من أوجب ذلك . ( ولا ) يشترط في النية أيضا تعيين ( عدد ركعات ) بأن ينوي الفجر ركعتين والظهر أربعا لكن إن نوى الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا لم تصح ( أو ) أي : ولا تشترط ( نية استقبال ) بأن يقول : أصلي العصر مستقبل القبلة . ولا يشترط نية إعادة في معادة كما في مختصر المقنع . | ( ويصح قضاء بنية أداء ) إذا بان خلاف ظنه . ( و ) يصح ( عكسه ) أي : الأداء بنية القضاء ( إذا بان خلاف ظنه ) كما تقدم . و ( لا ) يصح ذلك ( إن علم ) أو قصد معناه المصطلح عليه ( لتلاعبه ) بغير خلاف نعلمه . ( وإن أحرم ) مصل ( بفرض ) كظهر ( في وقته المتسع له ) ولغيره ( ثم قلبه نفلا ) بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة ( صح ) سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل . فإن كان الوقت ضيقا لزمه استئناف فرضه . ( ويتجه ) صحة قلب الفرض نفلا : ( ولو ) كانت صلاته ( بوقت نهي ) لأنه ليس ابتداء

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠١