موضعه . ( و ) إن شك ( أنوى الصلاة فرضا أو نفلا ؟ ولم يعمل ) عملا من أعمال الصلاة الفعلية والقولية ( أتم ) ذلك ( فرضا ) إن ذكر أنه نوى الفرض لأنه لم يخل عمل من أعمالها عن النية الجازمة ( وإلا ) بأن عمل عملا من أعمالها ( ف ) يتمها ( نفلا ) لأنه أتى فيها بما يفسد الفرض وكذا إن لم يذكر أنه نوى الفرض فيتمها نفلا لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة . | و ( لا ) تبطل النية ( بعزم على ) فعل ( محظور ) في الصلاة ( ك ) ما لو عزم على ( كلام فيها ) ولم يتكلم ( أو ) عزم على فعل ( حدث أو ) أي : ولا ب ( نية قطع قراءة ) ونحوه ولم يفعله لعدم منافاته الجزم المتقدم لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله ولا مناقض للحال في النية المتقدمة فتستمر إلى أن يوجد مناقض . ( وشرط ) بالبناء للمفعول ( مع نية صلاة ) أي : نية كون العبادة صلاة ( تعيين معينة من نحو ظهر أو عصر فرض عين أو نذر أو ) فرض ( كفاية ) . كعيد وجنازة ( أو راتبة أو نحو وتر ) كاستسقاء ( وكسوف ) لتمتاز كل عن غيرها . فلو كانت عليه أربع صلوات وصلى أربع ركعات ينويها مما عليه لم تصح . ( وإلا ) تكن الصلاة معينة بأن كانت نفلا مطلقا ( أجزأته نية صلاة ) . | و ( لا ) تشترط ( نية قضاء في فائتة ) لأن كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر يقال : قضيت الدين وأديته . وقال تعالى : فإذا قضيتم مناسككم أي : أديتموها ولأن حاصل ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر بدليل أنه لا يلزم منه عليه فائتة تعيين يومها بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة فلو كان عليه ظهران : فائتة
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي