تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وذكر غيره ) أي : غير الإمام أحمد : ( لا إثم في ) عمل ( مشوب برياء إذا غلب قصد الطاعة ) لأن الحسنات يذهبن السيئات . ( وعكسه ) بأن غلب عليه قصد الرياء : ( يأثم ) للإخبار الواردة بالنهي عنه . ( فإن تساوى الباعثان فلا ) ثواب ( له ولا ) إثم ( عليه ) لقوله تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم . ( ولا تترك عبادة خوف ) نسبة إلى ( رياء ) إذا أصلحت نيته لأن تركها لأجل الناس شرك كما أن فعلها لأجلهم رياء . ( ونرجوا الثواب لمن تلى ) القرآن ونحوه ( بلا نية ) خصوصا في هذه الأزمنة التي أدهشت نوائبها العقول . ( وفي المبدع : لا ثواب في غير منوي بالإجماع ) مع أن اختيار جماعة خلافه وهو اللائق بفضله سبحانه وتعالى فإنه وعد أن لا يضيع أجر من أحسن عملا . ( والأفضل قرنها ) أي : النية ( بأول عبادة فهنا ) أي : في الصلاة الأفضل قرنها ( بتكبير ) إحرام لتقارن العبادة وخروجا من الخلاف . ( فإن تقدمته ) أي : تقدمت النية التكبير ( ب ) زمن ( يسير بعد دخول وقت أداء ) مكتوبة ( وراتبة صحت ) الصلاة لأن تقدم نية الفعل عليه لا تخرجه عن كونه منويا كالصوم وكبقية الشروط ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة فوجب سقوطه لقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج . فإن تقدمت النية الوقت لم تعتبر للاختلاف في كونها ركنا وهو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان ومحل صحة النية في الوقت ( ما لم يفسخها أو ) ما لم ( يرتد ) فإن فسخها أو ارتد والعياذ بالله بطلت صلاته . | ( ويجب استصحاب حكمها ) أي : النية ( لآخر عبادة ) بأن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٩٧