تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبيلة بيسير ) وكيفيتها : الإعتقاد وإن لم يتلفظ بها . ولا يضر سبق لسانه بغير قصده وتلفظ بما نواه تأكيد ( سوى صوم ) فتصح نية من أول الليل ويأتي . ( ولا يمنع صحتها ) أي : صحة الصلاة ( بعد إتيان بها ) أي : بنية ( معتبرة قصد تعليمها ) أي : تعليم الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وغيره ( أو ) قصد ( خلاص من خصم أو إدمان سهر ) . قال في الفروع : كذا وجدت ابن الصيرفي نقله . ( وينقص أجر ) قاصد ذلك ( كنية هضم طعام مع صوم ) . ذكره ابن الجوزي . ( و ) مثله ( رؤية بلاد ) نائية مع حج . ( أو ) قصد ( متجر مع حج ) . لأنه قصد ما يلزم ضرورة . ( و ) كذا قصد ( تبرد ونظافة مع وضوء ) وتقدم . ( وإن تمحضت ) العبادة ( لذلك ) المذكور من تعليمه أو خلاص من خصم ونحوه ( فعبادة باطلة كقصد رياء ويأثم ) فاعلها كذلك لتلبسه بعبادة فاسدة . ( قال ) الحافظ زين الدين ( بن رجب ) : الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض صلاة وصوم وقد يصدر في نحو صدقة وحج وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط . | وتارة تكون العبادة لله ويشاركها الرياء . ( فإن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة ) تدل على ( بطلانه ) وإن كان فيه خلاف لبعض المتأخرين . ( وإن كان أصل العمل لله ثم ) بعد الشروع فيه ( طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضر ) في عبادته ويتمها صحيحة ( بلا خلاف ) بين العلماء في ذلك . ( وإن استرسل ) خاطر الرياء ( معه ف ) هل يحبط به عمله أو لا يضره في ذلك ( خلاف ) بين السلف حكاه ابن جرير . ( ورجح ) الإمام ( أحمد أن عمله لا يبطل بذلك ) لبناء عبادته على أصل صحيح فلا يقدح فيه طروء ذلك الخاطر عليه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٩٦