وكذا الأعياد والجنازة . ( بل و ) تصح الصلاة ( في الكل ) أي : كل الأماكن المتقدمة ( مطلقا ) أي : سواء خشي فوت الوقت أو لا . نص عليه . قال في المبدع : وهو المذهب ( لعذر ) كما لو حبس فيها ولم يمكنه الخروج منها فيصلي ولا إعادة كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة . | ( ويتجه الأصح ) أن ( منه ) أي : من العذر المبيح للصلاة في أماكن النهي ( خوف خروج وقت ) وهذا الاتجاه نصوصهم تأباه . | ( وتكره صلاة إليها ) لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها رواه الشيخان . قال القاضي : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي إلا الكعبة . وفيه نظر لأن النهي عنده تعبد وشرط القياس فهم المعنى . فإن بعض الأصحاب منع صحة الصلاة إلى المقبرة وبعضهم والى الحش والمذهب الصحة مع الكراهة . نص عليه في رواية أبي طالب وغيره وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز ووالإفادات وقدمه غيرهما . | ومحل الخلاف : إذا كانت الصلاة إلى ذلك ( بلا حائل ) فإن كان حائل لم تكره الصلاة ( ولو ) كان ( كمؤخرة رحل ) كسترة المتخلي لا كسترة صلاة . فلا يكفي الخط ونحوه ولا ما دون مؤخرة رحل بل ( ولا يكفي حائط المسجد نصا ) جزم به جماعة منهم : المجد وابن تميم والناظم وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش ( خلافا لابن
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي