تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقيل ) حيث اعتبر أن حائط المسجد كاف في السترة وتأول النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي . | ( ولو غيرت أماكن نهي غير ) أماكن ( غصب بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا ومقبرة مسجدا ) أو نبش الموتى وحولت عظامهم ( وصلى فيها ؛ صحت ) الصلاة لأنها خرجت بذلك عن كونها من مواضع النهي ( وكمقبرة مسجد حدث بها ) أي : المقبرة فلا تصح الصلاة فيه سوى صلاة جنازة أو لعذر . قال الآمدي : لا فرق بين المسجد القديم والحديث ( لا إن حدثت هي ) أي : القبور ( حوله ) أي : المسجد وكذا ( لو ) حدثت ( في قبلته ف ) تكره ( كصلاة إليها ) بلا حائل ( ولو وضع قبر ) أي : مقبرة ( ومسجد معا لم يجز ) وضع ذلك ( ولم يصح وقف و ) لا ( صلاة ) به . ( قاله ) ابن القيم ( في الهدي ) النبوي ( وتصح ) الصلاة ( بطريق حدثت بمسجد ) وكذا لو حدث غيره من مواضع النهي : كحش بعد بناء المسجد فالصلاة فيه صحيحة لأنه ليس بتابع لما حدث بعده . | ( وتكره ) الصلاة ( بأرض خسف وما نزل بها عذاب ) من الأراضي المسخوط عليها ( ك ) أرض ( بابل ) وأرض الحجر ( وديار ثمود ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال : إنها ملعونة ولأنها مواضع مسخوط عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( و ) تصح الصلاة مع الكراهة ( بمسجد الضرار ) إذا لم تكن أرضه مغصوبة . ( و ) تصح أيضا في ( مدبغة ورحى و ) تصح ( عليها ) أي : الرحى مع الكراهة . ( و ) تصح أيضا ( بأرض سبخة ) . نص عليه قال في الرعاية : مع الكراهة . ( و )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٧٢