بين غصبه لرقبة الأرض ونحوها ( سواء غصب ذلك أو ادعى ملكه ) بغير حق وبين وضع يده على المغصوب مدة ظلما ( أو ) غصب المنافع بأن يدعي ( إجارته ظالما أو أخرج ساباطا بموضع لا يحل ) إخراجه ؛ كأن يخرجه في درب غير نافذ بلا إذن أهله فإن أذنوا صحت . أو في نافذ بغير إذن إمام أو نائبه أي : فلا تصح ولو أذن كما تقدم . | ( ويصح وضوء وصوم وأذان وإخراج زكاة وعقود ) كبيع ونكاح وغيرهما وفسوخ : كطلاق وخلع وعتق ( بمكان غصب ) لأن البقعة ليست شرطا فيها بخلاف الصلاة . ( و ) تصح ( صلاة في بقعة أبنيتها غصب ولو استند ) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة . ومقتضى كلامه في المبدع : وتكره . وفي معنى ذلك ما يبنى لحريم الأنهار من مساجد وبيوت لأن المحرم البناء بها وأما البقعة فعلى أصل الإباحة ( أو ) أي : وتصح صلاة من ( طولب برد وديعة أو ) رد ( غصب ولم يفعل ) ولو بلا عذر لأن التحريم لا يختص الصلاة . | وتصح صلاة ( قن خالف سيده بإقامة بمكان ) أو ذهاب إلى غيره . وتصح صلاة ونحوها من ( متقو على أداء عبادة بأكل حرام ) لأن النهي لا يعود إلى العبادة ولا إلى شروطها بل إلى خارج عنها وذلك لا يقتضي فسادها . لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه على المذهب . ( و ) تصح صلاة ( نحو عيد وجمعة وجنازة وكسوف ) واستسقاء ( لضرورة بطريق ) بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة . ( و ) تصح صلاة عيد وجمعة وجنازة ونحوها بموضع ( غصب ) أي : مغصوب نص عليه في الجمعة لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم . ولذلك صحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي