ذكره أبو المعالي واختاره ( خلافا للمنتهى ) فإنه جزم بعدم صحة الصلاة في سطح النهر تبعا لابن عقيل القائل بعدم الصحة معللا ذلك بأن الماء لا يصلى عليه . وقيد القاضي ومن تابعه عدم صحة الصلاة على سطح نهر تجري فيه سفينة وقالوا : كالطريق وعللوه بما يأتي . ( و ) قول المصنف : ( التعليل ) أي : تعليل القاضي ومتابعيه ( بأن الهواء تابع للقرار ؛ يرده سفينة وراحلة وبيت ) مبني ( على بركة ) لصحة الصلاة فيها . أجيب عنه : بأن الفرق بين سطح النهر وبين السفينة ونحوها بأنها مظنة حاجة ولا حاجة هنا . ( ولو جمد الماء فكسطحه ) قال أبو المعالي : إنه كالطريق أي : فلا تصح الصلاة فيه . قدمه في الإنصاف خلافا لابن تميم وصاحب الإقناع . | ( وتصح ) الصلاة ( على ثلج ) بحائل أو لا ( إذا وجد حجمه ) لاستقرار أعضاء السجود . وكذا حشيش وقطن وصوف منتفش إذا وجد حجمه . | و ( لا ) تصح الصلاة في بقعة ( غصب من أرض وحيوان ) بأن يغصب ما ذكر من الأرض والحيوان ويصلي عليه الغاصب أو غيره لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه ؛ فلم تصح كصلاة الحائض . ( وغيره ) كما لو غصب سفينة أو لوحا فنجره سفينة لم تصح الصلاة فيها . ( ولو ) كان المغصوب ( جزءا مشاعا ) من بقعة فإن كان المغصوب جزءا معينا تعلق الحكم به وحده فإن صلى فيه ؛ لم تصح وإن صلى في غيره ؛ صحت ( أو ) أي : ولا تصح الصلاة على مغصوب ولو ( بسط عليه مباحا ) أو بسط غصبا على مباح جزم به في المبدع وغيره بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير . والفرق أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن بخلاف البقعة فإنه حال فيها وإن كان تحته مباح . ولا فرق
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي