تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق رواه ابن ماجة والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي . وقد رواه الليث ابن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . ( ولا بأس ) بالصلاة ( بطريق أبيات قليلة وبما علا عن جادة مسافر يمنة ويسرة ) نصا فتصح الصلاة فيه بلا كراهة لأنه ليس بمحجة . ( وأسطحة ما مر ) من هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيها ؛ ( كهي ) لأن الهواء تابع للقرار لمنع الجنب من اللبث بسطح المسجد . وحنث من حلف لا يدخل دارا بدخول سطحها . ( فلا تصح ) الصلاة ( بساباط حدث على طريق ) لتبعية الهواء للقرار بخلاف طريق أو غيره من مواضع النهي حدث تحت مسجد بعد بنائه ؛ فتصح الصلاة في ذلك المسجد لأنه لم يتبع ما حدث بعده . | ( ويتجه ) أنه ( يصح عد اجتناب أماكن نهي شرطا مستقلا ) للصلاة ( وكذا ) يصح عد اجتناب ( مكان ) غصب ( وثوب غصب مع الذكر ) شرطا مستقلا لها ( كما ) يصح عد ( التسمية ) مع الذكر شرطا ( لوضوء ) كذا قال . وفيه نظر لأنه قد تقرر أن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا والصلاة فيما ذكر تصح من جاهل وناس فافترقا . | ( وتصح ) الصلاة ( على سطح نهر ) كبير أو صغير ( لعدم ورود نهي ) في حديث ابن عمر المتقدم ولا غيره وهو مبني على رواية .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٦٨