تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مهلهلا ( مباحا ) لا مغصوبا ( أو غسل وجه آجر ) معجون بالنجاسة ( وصلى عليه ) لأن النار وإن كانت لا تطهر لكنها تأكل أجزاء النجاسة الظاهرة ويبقى الأثر فيطهر بالغسل كظاهر الأرض النجسة ويبقى الباطن نجسا لأن الماء لا يصل إليه . ذكره في الشرح بمعناه ( أو ) صلى ( على بساط باطنه فقط نجس ) وظاهره الذي صلى عليه طاهر ( أو ) صلى على ( علو مباح له ) بأن كان بناؤه قبل الغصب أو بعده لكن كان الباني هو مالك السفل وصلى بالعلو بعد غصب السفل منه ؛ صحت أو كان ( سفله غصب لغيره ) وصلى في العلو ؛ صحت مع الكراهة . بخلاف ما إذا غصب محلا وبنى عليه ثم صلى في العلو لم تصح لأن الهواء تابع للقرار . ( أو ) صلى على ( سرير تحته نجس ) كرهت صلاته - لاعتماده على ما لا تصح عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لما تصح عليه . | ( وإن خيط جرح أو جبر عظم ) من آدمي ( بخيط ) نجس ( أو عظم نجس فصح ) الجرح أو العظم ؛ ( لم تجب إزالته ) أي : النجس منهما ( مع ) خوف ( ضرر ) على نفس أو عضو أو حصول مرض لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من مراعاة شرط الصلاة . ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل . وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى . فإن لم يخف ضررا لزمه . ( و ) حيث لم تجب إزالته ف ( لا يتيمم له ) أي : للخيط أو العظم النجس ( إن غطاه لحم ) لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها . ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم ( تيمم ) له لعدم إمكان غسله بالماء . قال في شرح الإقناع : قلت : ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له . ( وتصح إمامته ) أي : من خيط

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٦٤