جرحه أو جبر عظمه بنجس ( بمثله ) قطعا ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي ( و ) كذلك تصح إمامته ( بغيره حيث صح تيمم لنجاسة ) على بدن لعدم ماء كما لو تضرر بقلع ما وضع على غير طهارة إذ لا فرق بينهما وهو متجه . | ( ومع عدم ضرر ) بإزالته ( تجب إزالته ) لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح . ( فلو مات ) من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر ( أذن ) أي : قبل إزالته ( أزيل ) وجوبا ( إلا مع مثلة ) بإزالته فلا تلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي . ( ولا يلزم شارب خمر قيء ) للخمر لأنه وصل إلى محل يستوي فيه الطاهر والنجس . وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف . ( وسؤره ) أي : شارب الخمر ( نجس ) لنجاسة فمه ( بخلاف طفل ) تنجس فمه فسؤره طاهر وتقدم . | ( وإن أعيد نحو أذن ) آدمي قطعت أو أعيد سن منه قلعت فطاهر . ( و ) كذا لو أعيد ( سن ) قلعت ( من حيوان طاهر ) أو عضو من أعضائه فأعاده بحرارته ( فثبت كما كان فطاهر ) لأنه جزء من جملة فحكمه حكمها ؛ ( كما ) لو كان ذلك ( من نحو آدمي ) كسمك ( وإن لم يثبت ) لطهارته حيا وميتا . وكذلك لو جعل موضع سن قلعت سن شاة ونحوها
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي