تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سريعا ) لإفضائه إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا أو لعمل كثير إن أخذ يطهرها . ( أو جهل عينها ) بأن أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا ثم علم نجاسته ( أو ) جهل ( حكمها ) بأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة ( أو نسيها ) أي : النجاسة . ( أو ) جهل ( أنها كانت في الصلاة ثم علم ) فلا تصح صلاته على المذهب وجزم به في الإفادات وقال في الفروع : إنه الأشهر وجعله في الحاويين أصح الروايتين . وقطع به في المنتهى لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان كطهارة الحدث . ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث قال : ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت . | ( أو حمل قارورة ) باطنها نجس وصلى ؛ لم تصح صلاته ( أو ) حمل ( آجرة ) : واحدة الآجر وهو : الطوب المشوي ( باطنها نجس أو ) حمل ( بيضة مذرة ) أو بها فرخ ميت ( أو ) حمل ( عنقودا ) من عنب ( حباته مستحيلة خمرا ) لم تصح صلاته لحمله نجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه . ( وتصح ) الصلاة ( بكراهة إن طين ) أرضا ( نجسة ) وصلى عليها ( أو بسط عليها ) أي : الأرض النجسة طاهرا صفيقا ولو رطبة ولم تنفذ إلى ظاهره ( أو ) بسط ( على حيوان نجس ) طاهرا صفيقا ( أو ) بسط على ( حرير طاهرا صفيقا ) لا خفيفا أو

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٦٣