تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها قذرا رواه أبو داود . ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة . ( أو صلى على ) محل ( طاهر ) من ثوب أو حصير أو بساط ( طرفه متنجس ) فتصح . ( ولو تحرك ) المتنجس ( بحركته أو ) وضع ( حبلا تحت قدمه بطرفه ) الخالي من مباشرة قدمه ( نجاسة ) فتصح صلاته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها . وإنما اتصل مصلاه بها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة . ( غير متعلق ) بمصل وهو مشدود بنجس ( ينجر ) النجس ( به ) أي : معه إذا مشى ( فإن انجر ) معه ( كحبل بيده أو وسطه مشدود بنجس أو بسفينة صغيرة فيها نجاسة ) ويمكن أن تنجر به إذا مشى فلا تصح صلاته ولو كان محل الربط طاهرا . ( أو ) كان في يده أو وسطه حبل مشدود في ( حيوان نجس ككلب وبغل وحمار ) وكل ما ( ينجر معه إذا مشى لم تصح ) صلاته لأنه مستتبع للنجاسة أشبه ما لو كان حاملها . وكذا لو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة فلا تصح صلاته . ذكره في في الإنصاف وتبعه في الإقناع قال ابن تميم : ومثله : لو سقط طرف ثوبه على نجاسة . ( وإن كان ) المشدود فيه الحبل ونحوه ( لا ينجر ) معه إذا مشى : ( كسفينة كبيرة وحيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى ) عليه ( صحت ) صلاته سواء كان الشد في موضع نجس أو طاهر لأنه لا يقدر على استتباع ذلك أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده . قال في شرح الإقناع : قلت : وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه بطلت صلاته إن لم يزله سريعا وإلا فلا . | ( وتبطل ) صلاته ( بعجز عن إزالة ما ) أي : نجاسة ( سقطت عليه

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٦٢