لتكمل صلاة المستعير ( وإن صلح ) ربها أن يكون ( إماما صلى بهم ندبا ) تحصيلا لفضيلة الجماعة وإن كانت الجماعة واجبة في نفسها لكن لا يجب عليه أن يؤم فيها بل الأفضل في حقه فعلها تحصيلا لثوابها . ( وإن كان ) مالك السترة ( أميا ) لا يحسن الفاتحة ( صلى فيها ) - أي : السترة - وجوبا لأنه واجد لها ( ثم بذلها لهم ) ندبا ( فصلوا بها واحدا بعد واحد ) لقدرتهم على الصلاة بشروطها إلا مع ضيق وقت عن فعلها واحدا بعد واحد ( فيصلى بها أحدهم إماما ) لاستتار عورته ويكون وقوفه ( إماما ) - أي : متقدما عليهم كإمام المستورين ( و ) يصلي ( الباقون عراة ) خشية خروج الوقت هذا معنى كلامه في الشرح وغيره . | ( ويقرع إن تشاحوا ) فيقدم من خرجت له القرعة لترجحه بها ( ويتعين من عينه ربها ) بالعارية لأن الحق له وقد خص به من عينه . ( فإن أعارها ) لغير صالح للإمامة جاز لأنها ملكه ( وحكمه ) - أي : حكم معار غير صالح للإمامة - ( كصاحبها ) - أي : السترة - لملكه الانتفاع بها فيصلي وحده ويصلون جماعة لأنفسهم ( فإن كان ثم نساء فهن أولى بها ) من الإمام وغيره لأن عورتهن أفحش وسترها أبعد من الفتنة ( فإذا صلين فيها ) - أي : السترة - ( دفعت لهم ) أي : الرجال وصلوا فيها إن اتسع الوقت وإلا صلوا عراة ( فإن كان ثم ) - أي : في العراة - ( ميت صلى فيها ) أي : السترة المبذولة لهم ( حي ) فرضه لا على الميت ( ثم كفن ) بها الميت جمعا بين الحقين ( وحرم انتظار سترة ) ليصلي فيها ( مع ضيق وقت ) فيصلي عريانا إذا خاف خروجه . | ( ويتجه ) إنما تجوز الصلاة عريانا ( لمسافر ) خشي خروج الوقت وظاهره : أن الحاضر يلزمه انتظار السترة ولو خرج الوقت وهذا أحد
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي