تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهين قال في المغني : وهذا أقيس لكن قدم ابن تميم والشارح وابن عبيدان وابن رزين عدم لزوم انتظارها قال في الإنصاف : وهو الصحيح والصواب وجزم به في الكافي .

| ( فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها )

| ( كره في صلاة ) فقط ( سدل وهو : طرح ثوب على كتفيه ) أي : المصلي ( ولا يرد طرفه ) - أي : الثوب - ( على الكتف الأخرى ) سواء كان تحته ثوب أو لا والنهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل مهنا : ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد . ( فإن رد ) طرفه على الكتف الأخرى لم يكره لزوال معنى السدل زاد في الشرح : ( أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ) وهو رواية ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره وجزم بمعناه في المنتهى : يكره لبقاء معنى السدل ( فإن طرح على كتفيه قباء ) - بفتح القاف - ( من غير إدخال كميه فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه قاله الشيخ ) تقي الدين . | ( وكره ) في الصلاة ( اشتمال الصماء ) لحديث أبي هريرة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٤٣