تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه : أو ) إلا أن يكونوا ( عميا ) فيجوز كذلك تقدمه عليهم وجعلهم صفوفا لعدم رؤية بعضهم عورة بعض وهو متجه . | ( ومع ضيق مكان يصلون جماعتين ) فأكثر بحسب ما يسع المكان ( و ) إذا كان المصلون نوعين ( يتباعد نساء ) عراة ( عن رجال ويصلي كل نوع جانبا ) لئلا يرى بعضهم عورة بعض ( فإن شق ) ذلك لنحو ضيق صلى الفاضل وهم الرجال ( واستدبرهم مفضول ) وهو النساء ( ثم عكس ) يعني : يصلي النساء ويستدبرهن الرجال لأن النساء إن وقفن مع الرجال صفا أخطأن سنة الموقف وإن صلين خلفهم شاهدن عوراتهم وربما افتتن بهم . | ( ويتجه ) اعتبار ما ذكر من الاستقبال والإستدبار : ( إن لم يضق وقت ) الصلاة عن فعلها كلها فيه فإن ضاق الوقت صلوا على حسب الإمكان مع التحري على عدم رؤية بعضهم عورة بعض حسب الطاقة وهو متجه . | ( ومن أعار ) ونحوه ( سترته ) لمن يصلي فيها ( وصلى ) - أي : صاحبها - عريانا ( لم تصح صلاته ) لتركه السترة مع القدرة . | ( ويتجه ) محل عدم صلاة معير سترته ( مع قدرة على استردادها ) من مستعير أما مع عجزه فتصح صلاته لأن عجزه عن استردادها بمنزلة عادمها وهو متجه . | ( وتسن إعارتها ) - أي : السترة - للصلاة ( إذا صلى ) ربها

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٤١