تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الجحد كفر لما سبق . ( أو ) كان جحده لوجوبها ( جهلا ) به ( وعرف ) الوجوب ( فعلم وأصر ) على جحوده كفر لما تقدم ( وكذا تاركها أو ) تارك ( شرط ) لها كالوضوء ( أو ركن لها مجمع عليه ) كالركوع ( تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها ) لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه ( وأبى ) فعلها ( حتى تضايق وقت التي بعدها ) بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم . ولقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح ولقوله أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء وقال عمر : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال علي : من لم يصل فهو كافر . ( ويستتابان ) أي : الجاحد لوجوبها والتارك لها تهاونا أو كسلا بعد الدعاية والإباء ( ثلاثة أيام ) بلياليها ويضيف عليهما ويدعيان كل وقت صلاة إليها ( فإن تابا بفعلها ورجوع جاحد ) لوجوبها خلي سبيلهما وإن قال : أصلي بمنزلي مثلا ترك وأمر بها ووكلت إلى أمانته ( وإلا ) بأن لم يتوبا بذلك ( قتلا ) بضرب عنقهما بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي : الهيئة من القتل ولا يزاد على ذلك ( كفرا ) على الصحيح من المذهب ذكره القاضي والشيرازي وغيرهما وهو مقتضى نص أحمد ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم قال الآجري : من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة ولا يرق ولا يسمى له أهل ولا ولد .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٨٢