أوله ) - أي : أول الوقت - ( فقط ) فيلزمه أداؤها أذن لتمكنه من الإتيان بها بشرطها ( أولا ) لا ( يبقى وضوء عادم ماء لآخره ) أي : آخر الوقت ( ولا يرجو وجوده ) - أي : الماء - في الوقت فيتعين أول الوقت لئلا يفوته شرطها مع قدرته عليه . | ( ويتجه ولو ) كان عدم الماء ( حضرا ) كقطع عدو ماء بلده ونحوه وحينئذ فلا فرق بينه وبين السفر ( خلافا لهما ) - أي : للإقناع والمنتهى - ( فيما يوهم ) من عبارتيهما حيث قيدا عدم الماء في السفر وهو متجه . ( ونحو مستحاضة ) ممن حدثه دائم ( اعتيد انقطاع ) دمها أو حدثه ( أوله ) - أي الوقت - فيتعين فعلها في ذلك الوقت وكذا لو اعتيد الانقطاع وسط الوقت أو آخره فيتعين فعل الصلاة فيه . ( ومن له التأخير ) أي : تأخير الصلاة في الوقت فأخرها فإنها ( تسقط بموته قبل فعلها ) فيه ( ولا إثم ) عليه بعدم تفريطه ( بخلاف عكسه ) وهو : من ليس له التأخير فلا تسقط هي ولا إثم تأخيرها عنه بموته .
| ( فصل )
| ( ومن جحدها ) - أي : الصلاة - بأن جحد وجوبها كفر ( أو ) جحد وجوب ( جمعة كفر ) إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار إسلام ( ولو فعلها ) لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع . وإن كان ممن يجهل وجوبها كحديث عهد بإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن قال أنسيتها قيل له : صل الآن وإن قال : أعجز عنها لعذر كمرض أو عجز عن أركانها أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة وأنه يجب عليه بحسب طاقته فإن أصر