| ( تتمة ) : قال الأزهري : الكفر بالله أنواع : إنكار وجحود وعناد ونفاق فمن لقي الله بواحدة لم يغفر له فالإنكار : كفر بالقلب واللسان والجحود هو : أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه والعناد هو : أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد والنفاق هو : أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه . ( ولا قتل ولا تكفير قبل دعاية ) من إمام أو نائبه إليها لاحتمال أن تركها لشيء يظنه عذرا في تركها . ( ومن ترك زكاة ) تهاونا ( أو ) ترك ( صوما أو ) ترك ( حجا تهاونا قتل حدا ) لا كفرا وذلك ( بعد استتابة وامتناع ) لقول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ( ولا قتل بترك صلاة فائتة أو ) ترك ( كفارة أو ) ترك ( نذر تهاونا ) للاختلاف في وجوبها فورا ( ولا كفر ب ) ترك ( شرط ) مختلف فيه كالاستنجاء ( أو ) ترك ( ركن مختلف فيه ) كالرفع من الركوع إذا كان التارك له ( يعتقد وجوبه ) أي : وجوب فعل ذلك الشرط أو الركن للاختلاف فيه كما لا حد على متزوج بغير ولي جزم به الموفق ومن تابعه ( خلافا لهما ) أي : للمنتهى والإقناع حيث صرحا هنا بكفره تبعا لابن عقيل والدليل والتعليل يشهدان بصحة ما قاله المصنف ومن تأمل نصوص المذهب علم أنه المعتمد قياسا على ما يأتي في الردة . | ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( وتنبغي الإشاعة عنه ) - أي : عن تارك الصلاة - ( بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته ) لعله يرتدع بذلك ويرجع . ومن جحد وجوب الجمعة كفر للإجماع عليها وظهور حكمها فلا يعذر بالجهل به إلا إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي