| ( ويتجه : وما زاد ) على ما تجلسه وانتهت الزيادة إلى أكثره ( ف ) حكمه ( كاستحاضة يقينا ) ويأتي ( خلافا لهما ) أي : للإقناع والمنتهى ( حيث جعلا ما زاد ) على ما تجلسه ( أي أكثره ) أي : الحيض طهرا مشكوكا فيه وحكمه ( كطهر متيقن ) في أحكامه ( فيوهم ) قولهما ( حل وطء ) فيه ( وليس ) الحكم ( كذلك ) قال في المستوعب : هو طهر مشكوك فيه وحكمه حكم الطهر يتعين إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة . انتهى . وما قالاه جزم به القاضي واقتصر عليه ابن تميم قال في الرعاية : والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويسقط . | ( فرع : لا يعتبر تمييز إلا مع استحاضة ) المرأة ( فتجلس جميع ) مدة ( دم لم يجاوز أكثر حيض ) لكثرة وقوعه في العادة ( ولو كان ) الدم ( مختلفا ) : ككون بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه ثخينا أو منتنا ( فإن جاوزه ) أي : جاوز الدم أكثر الحيض ( اعتبر تمييز ) لما تقدم ( ولا تبطل دلالته ) - أي : التمييز - ( بزيادة الدمين ) أي : الدم الذي يصلح حيضا كالأسود أو الثخين أو المنتن إذا بلغ يوما وليلة ولم يجاوز خمسة عشر والدم الآخر ( على شهر ) هلالي أو ثلاثين يوما ( فلو رأت في كل شهر خمسة عشر يوما دما أسود وخمسة عشر ) يوما دما ( أحمر : فالأسود كله حيض لصلاحيته ) - أي : الأسود - ( له ) - أي الحيض - وأما الأحمر في هذه الحال فإنه بمنزلة الطهر ( وتبطل دلالته ) - أي : التمييز - ( إن زاد ) الدم الأسود ( على أكثره ) أي : الحيض .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي