تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( وإن تغيرت عادة معتادة بزيادة ) بأن كانت عادتها ستة أيام فرأت الدم ثمانية ( أو ) تغيرت عادتها ( بتقدم ) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر فرأته في أوله ( أو ) تغيرت عادتها ( بتأخر ) بأن كانت تراه في أوله فتأخر إلى آخره : فما تغير ( كدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في إعادة صوم ونحوه ) : فلا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثا فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه لأنا تبيناه حيضا ( فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره ثلاثا لم تقض ) كما تقدم في المبتدأة . ( وعنه ) - أي : الإمام أحمد - ( تصير إليه من غير تكرار ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ( واختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره ) قال في الإنصاف : وهو الصواب قال ابن تميم : وهو أشبه قال ابن عبيدان : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وإليه ميل الشارح . ( ومن انقطع دمها في أثناء عادتها ولو ) كان انقطاعه ( أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( ف ) هي ( طاهر تغتسل ) لقول ابن عباس : أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ( وتصلي ونحوه ) وتفعل ما تفعله الطاهرات لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال كسائر الطاهرات ( فإن عاد ) الدم ( في عادتها جلسته ) وإن لم يتكرر لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع و ( لا ) تجلس ( ما جاوزها ) - أي : العادة - ( ولو لم يجاوز أكثره ) - أي : الحيض - ( حتى يتكرر ) في ثلاثة أشهر فتجلسه بعد لأنه تبين أنه حيض ( فإن جاوزه ) - أي : جاوز أكثره - ( فليس

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٥٩