لم يختلف ) حيضها في الشهور الثلاثة ( صار عادة تنتقل إليه ) فتجلس جميعه في الشهر الرابع لتيقنه حيضا ( وتعيد نحو صوم فرض ) كرمضان وقضائه ونذر وطواف واعتكاف واجبين إذا وقع ذلك ( فيه ) لأنا تبينا فساده لكونه في الحيض وإن اختلف فما تكرر منه ثلاثا : فحيض مرتبا كان كخمسة في أول شهر وستة في ثان وسبعة في ثالث أو غير مرتب و ( لا ) تعيد ذلك ( إن أيست قبل تكراره ثلاثا ) بلياليها ( أو لم يعد ) الدم إليها حتى أيست فلا فائدة فيه حينئذ لأنا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها . ( ويحرم وطؤها فيه ) أي : في الدم الزائد أي : زمنه المجاوز لأقل الحيض قبل تكراره نصا لأن الظاهر أنه حيض وإنما أمرناها بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها فتعين ترك وطئها احتياطا . ( ويتجه : ولا كفارة ) عليهما في وطء زمن حيض مجاوز لأقله . | ( إلا إن تكرر ) ثلاثا . إذ تكراره يدل على أنه حيض يقينا فتجب فيه الكفارة حينئذ صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع وهو متجه . | ( ولا يكره ) وطؤها بعد غسلها ( إن حصل نقاء خالص ) في أثنائه ( ولو ) كان ذلك النقاء ( دون يوم ) جزم به في الإقناع ولم يفرق بين حصوله يوما أو أكثر أو أقل لأنها رأت النقاء الخالص ( خلافا
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي