تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ل المنتهى ) فإنه قال : ولا يكره إن طهرت يوما فأكثر وهذا في المبتدأة وما سبق في المعتادة فلا معارضة . ( وإن اختلف ) الدم بأن صار على أعداد مختلفة ( فعادتها ما تكرر ) منه دون ما لم يتكرر فإن كان مرتبا ( كخمسة في أول شهر وستة ب ) شهر ( ثان وسبعة ب ) شهر ( ثالث : فتجلس الخمسة ) لتكررها ثلاثا كما لو لم يختلف . ( وكذا عكسه ) : كأن ترى في الأول سبعة وفي الثاني ستة وفي الثالث خمسة : فتجلس الخمسة لأنها المتكررة ( و ) إن رأت ( خمسة ب ) شهر ( أول وأربعة ب ) شهر ( ثان وستة ب ) شهر ثالث : ( فتجلس الأربعة ) لتكررها ثم كلما تكرر شيء جلسته ( وإن جاوز ) دمها ( أكثره ) - أي : الحيض - ( ف ) هي ( مستحاضة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة متفق عليه . ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا والاستحاضة كما تقدم : سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره إذا المرأة لها فرجان : داخل بمنزلة الدبر منه الحيض وخارج كالإليتين منه الاستحاضة ثم هي لا تخلو من حالين : إما أن يكون دمها متميزا أو غيره ( فما بعضه ثخين ) وبعضه رقيق ( أو ) بعضه ( أسود ) وبعضه أحمر ( أو ) بعضه ( منتن ) وبعضه غير منتن ( وصلح ) : بضم اللام وفتحها أي : الثخين أو الأسود أو المنتن ( حيضا لبلوغه أقله ) : يوما وليلة ( وعدم مجاوزة أكثره ) خمسة عشر يوما ( تجلسه ) أي : تدع زمنه الصوم والصلاة ونحوهما مما تشترط له الطهارة فإذا مضى اغتسلت وفعلت ذلك لما روت عائشة قال : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٥٣