إيلاج في فرجها فيباح له ذلك إزالة للضرر وهو متجه . | ( و ) الحادي عشر : ( سنة طلاق ) لأنه في الحيض بدعة محرمة كما يأتي موضحا في بابه ( ما لم تسأله ) - أي : الحائض - ( خلعا أو طلاقا ) فيباح له إجابتها لأن المنع لتضررها بطول العدة ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها . | ( ويتجه : ولو ) كان سؤالها الزوج الخلع أو الطلاق ( بلا عوض خلافا لهما ) - أي : للإقناع والمنتهى - حيث قيدا سؤالها بالعوض وهو ضعيف . قال في شرح الإقناع : قلت : ولعل اعتبار العوض لأنها قد تظهر خلاف ما تبطن فبذل العوض يدل على إرادة الحقيقة ( كما يأتي ) في كتاب الطلاق مفصلا . ( والعلة ) التي ذكرها الأصحاب : أن حرمة الطلاق في الحيض لحقها فأبيح الطلاق بسؤالها مطلقا بعوض وبدونه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور لأنها أدخلت الضرر على نفسها بسؤالها ذلك ( تقتضيه ) أي : تقتضي جواز الخلع والطلاق بسؤالها ذلك بعوض وبدونه وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي