تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله رواه البخاري . ولا يمنع الحيض وجوب صوم فتقضيه إجماعا لحديث معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ ! فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه . وقضاؤه بالأمر السابق لا بأمر جديد . | ( و ) السابع : ( مس مصحف ) لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون . | ( و ) الثامن : ( قراءة قرآن ) مطلقا خافت نسيانه أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( إذا ظنت نسيانه وجبت ) عليها القراءة . واختاره في الفائق والمذهب الأول . | ( و ) التاسع : ( لبث بمسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود . ( ولو ) كان اللبث ( بوضوء ) ومع أمن التلويث فلا يصح اعتكافها و ( لا ) يمنع الحيض ال ( مرور ) بالمسجد ( مع أمن تلويث ) نصا فإن لم تأمنه منعت . | ( و ) العاشر : ( وطء في فرج ) لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية وهو : موضع الحيض صححه في الإنصاف . وإن أراد وطأها فادعته قبل منها نصا إن أمكن كطهرها ( إلا لمن به شبق ) - مرض معروف - فيباح له الوطء في الحيض إن خاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ( ولا تندفع شهوته بدون وطء في فرج ولا قدرة له على مهر حرة أو ثمن أمة ) ولا يجد غير الحائض . | ( ويتجه : أو خوف عنت منه أو منها ) بأن لم تندفع الشهوة بدون

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٤١