| ( و ) الثاني عشر ( اعتداد بأشهر ) يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر بل بالحيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأوجب العدة بالقروء ولمفهوم قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية . ( إلا ) الاعتداد ( لوفاة ) فبالأشهر إن لم تكن حاملا ولو أنها تحيض لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . | ( ويجب به ) أي : الحيض ( خمسة ) أشياء : ( غسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه . ( و ) يجب به ( بلوغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وغيره . فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض فدل على أن التكليف حصل به . ( و ) يجب على حائض ( اعتداد ) بالحيض ( إلا لوفاة ) وتقدم معناه . ( و ) يجب ( الحكم ببراءة رحم في اعتداد ) به إذ العلة مشروعية العدة في الأصل ببراءة الرحم ( و ) يجب الحكم ببراءة الرحم في ( استبراء ) الإماء إذ فائدته ذلك ( و ) تجب ( كفارة بوطء فيه ) - أي : في الحيض - قال في شرح الإقناع : قلت : قد يقال الموجب الوطء والحيض شرط كما قالوا في الزنا إنه موجب والإحصان شرط والخطب في ذلك سهل . | ( ونفاس مثله ) - أي : الحيض - ( في كل ما مر ) مما يمنعه ويوجبه قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ( إلا في ) ثلاثة أشياء ( اعتداد ) لأنه ليس بقرء فلا تتناوله الآية . ( ووجوب بلوغ لحصوله ب ) إنزال سابق : ل ( حمل
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي