تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والأصل في الحيض : قوله تعالى : ويسألونك عن المحيض الآية والسنة . قال أحمد : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة وفي رواية أم سلمة مكان أم حبيبة . | ( والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته ) المعتاد ( من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى : العاذل ) : بالمعجمة والمهملة والعاذر : لغة فيه حكاهما ابن سيدة . يقال : استحيضت المرأة : استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة . ( ويأتي ) الكلام على ( النفاس ) مستوفى . | ( ويمتنع بحيض اثنا عشر ) شيئا . | أحدها : ( غسل له ) فلا يصح لقيام موجبه و ( لا ) يمنع الغسل ( لجنابة ونحو إحرام بل يسن ) الغسل لذلك تخفيفا للحدث . | ( و ) الثاني : ( وضوء ) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه وتقدم . | ( و ) الثالث : ( وجوب صلاة ) إجماعا فلا تقضيها إجماعا قيل لأحمد في رواية الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا هذا خلاف أي : بدعة وتفعل ركعتي طواف إذا طهرت لأنها نسك لا آخر لوقته . ذكره في الفروع بمعناه . | ( و ) الرابع : امتناع ( فعلها ) - أي : الصلاة - ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها . | ( و ) الخامس : ( فعل طواف ) لقوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت ولأنه صلاة ووجوبه باق فتفعله إذا طهرت إذا لأنه لا آخر لوقته ويسقط عنها وجوب طواف ووداع كما يأتي . | ( و ) السادس : فعل ( صوم ) إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى يا رسول

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٤٠