خزف ( ويتجه ) عدم صحة التيمم به لأنه ( أخرجه الاحتراق عن أن يقع عليه اسم التراب ) وهو متجه . ( أو ) أي : ولا يصح التيمم ( بطين ) لأنه لا غبار له ( لكن إن أمكن تجفيفه وتيمم به قبل خروج وقت ) ولو لاختيار ( لزم ذلك ) وإن دق الطين اليابس كالأرمني والخراساني جاز التيمم به لأنه تراب ( وإن خالط ما يصح تيمم به ) وهو التراب الطهور ( ذو غبار غيره مما لا يصح ) التيمم به ( كجص ونورة ) وسحيق كدان ومرمر ( فكماء طهور خالطه ) ماء ( طاهر فإن كانت الغلبة لتراب : جاز و ) إن كانت ( لمخالط ؛ لا ) يجوز هذا المذهب وعليه الجمهور منهم : القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ( وابن عقيل منع ) التيمم بتراب خالطه غيره ( وإن كان ) التراب الطهور كثيرا والمخالط له ( قليلا ) حيث كان المخالط ذا غبار واختاره المجد في شرحه وكذلك لو كان المخالط له نجاسة وإن قلت ( ولا يضر مخالط لا غبار له ) يعلق باليد ( مطلقا ) كثيرا كان المخالط أو قليلا ( لجواز تيمم من شعير نصا ) لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب وبينها .
| ( فصل )
| ( وفرائض تيمم خمسة ) : الأول : ( مسح جميع وجهه ولحيته حتى