تيمم جماعة من موضع واحد صح كما لو توضؤوا من حوض يغترفون منه ( مباح ) فلا يصح بمغصوب كالوضوء به . ( غير محترق ) لخروجه عن أن يقع عليه اسم التراب ( يعلق غباره ) باليد أو غيرها ( على أي لون كان ) من بياض أو سواد أو غيره ( فيجزىء لو ضرب بيده على لبد أو حصير أو حائط أو حيوان أو برذعة حمار بل و ) على عدل ( شعير ونحوه ) كعلى بساط أو صخرة ( مما عليه غبار ) طاهر حتى مع وجود تراب ليس على شيء مما تقدم . و ( لا ) يصح التيمم بضربه على ( ما لا ) غبار عليه ( يعلق ) باليد كالأرض السبخة والرمل ( أو ) كان ما تيمم به ( معدن كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف وحجر ) دقه حتى صار ترابا فلا يصح ( أو ) كان تيممه بتراب ( طاهر وهو : ما تيمم به ) جماعة فلا يصح لأنه صار مستعملا ( لا ) إن تيمموا ( منه ) - أي : التراب - كما لو توضؤا من حوض كبير ( أو ) أي : ولا يصح التيمم بتراب ( نجس ) يقينا ( فلو تيمم بتراب على ظهر كلب لم يصح ) تيممه ( إن علم التصاقه ) - أي : التراب - ( برطوبة ) وإلا يعلم التصاقه برطوبة صح لأنه تراب طهور ( ولا ) يصح التيمم ( بتراب مقبرة تكرر نبشها ) وإلا ؛ جاز وإن شك في تكراره ؛ صح التيمم به ( أو ) أي : ولا يصح التيمم ( ب ) تراب ( مغصوب ونحوه ) كمسروق لاشتراط الإباحة ( وفي الفروع : ظاهره : ولو تراب مسجد والمراد ) من تراب المسجد : التراب ( الداخل في وقفه ) كتراب سطحه وأرضه وحيطانه ( لا ما يجتمع من نحو ريح ) فيصح التيمم به لأنه أجنبي من المسجد ثم قال : ( ولعل هذا الظاهر غير مراد فإنه لا يكره ) التيمم ) بتراب زمزم مع أنه مسجد ) قاله في الرعاية ( وفي المبدع لو تيمم بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم للأذن فيه عادة وعرفا ) . انتهى . ( ولا ) يصح التيمم ( ب ) تراب ( محترق ) لسحيق
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي