مسترسلها ) لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و ( لا ) يجب مسح ( ما تحت شعر ولو ) كان الشعر ( خفيفا أو داخل فم وأنف ويكره ) إدخال التراب فمه وأنفه لتقذيره . | ( و ) ( الثاني ) : ( مسح يديه إلى كوعيه ) لقوله تعالى : وأيديكم وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ولحديث عمار قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا : ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه . ( ولو أمر محل تيمم على تراب ) ومسح به صح ( أو صمده ) - أي : نصب المحل الذي يمسح في التيمم - ( لريح أثاره ) - أي : التراب - ( فعمه ) التراب ( ومسحه به صح ) تيمم إن نواه كما لو صمد أعضاء الوضوء لماء فجرى عليها ( لا إن سفته ) أي : سفت ريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير تصميد ( قبل نية ) أي : قصد ( فمسحه به ) فلا يصح التيمم لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد ولم يوجد ( وإن تيمم ببعض يده أو ) تيمم ( بحائل ) كخرقة ونحوها فكوضوء يصح حيث مسح ما يجب مسحه لوجود المأمور به ( أو يممه غيره بإذنه ونيته فكوضوء ) يعني : أنه يصح كما لو وضأه غيره باختيار موضىء . | ( و ) الثالث والرابع : ( ترتيب وموالاة لحدث أصغر لا ) لحدث ( أكبر و ) لا ( نجاسة ) بدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه ( وهي ) - أي : الموالاة - ( هنا )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي