تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه صحة اعتكاف فيه ) - أي مصلى العيد - ممن لا تلزمه الجماعة مطلقا وممن تلزمه إن كانت تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين لثبوت حكم المسجدية له وهو متجه . ( ويجب منع مجنون وسكران من مسجد ) لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والمجنون أولى منه . ( و ) يجب منع ( من عليه نجاسة تتعدى ) لئلا يلوثه ( وكره اتخاذه ) - أي المسجد - ( طريقا ) نصا قاله الشيخ تقي الدين وجزم به في الفروع . ( و ) كره ( تمكين صغير منه ) - أي : المسجد - قال في الآداب والمراد صغير لا يميز لغير فائدة ( وسن منعه ) - أي : الصغير - من المسجد صيانة له . ( وحرم تكسب بصنعة فيه ) - أي : المسجد - لأنه لم يبن لذلك ( غير كتابة لأنها ) - أي : الكتابة - ( نوع من ) تحصيل ( العلم ) ويحرم فيه البيع والشراء ولا يصحان . ( ويباح غلق أبوابه ) - أي : المسجد - ( خشية ) ما يكره دخوله إليه نص عليه .

| ( فصل )

| ( والأغسال المسنونة ستة عشر ) غسلا ( آكدها ) : الغسل ( لصلاة

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٧٥