جمعة ) لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما . وقوله : واجب أي : متأكد الاستحباب ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد وأبو داود والترمذي . واختلف في سماع الحسن عن سمرة ونقل الأثرم عن أحمد : لا يصح سماعه منه ويعضده مجيء عثمان إليها بلا غسل ( في يومها ) - أي : الجمعة - فلا يجزىء الاغتسال قبل طلوع فجره لمفهوم ما سبق من الأحاديث ( لذكر حضرها ) - أي : الجمعة - ( وصلى ) لخبر من جاء منكم وتقدم . ( ولو لم تجب عليه ) الجمعة كالعيد والمسافر واغتساله ( عند مضي ) إليها أفضل لأنه أبلغ في المقصود ( و ) اغتساله ( عن جماع أفضل ) للخبر ويأتي في صلاة الجمعة ( ولا يضر حدث ) أصغر ( بعد غسل ) لأن الحدث لا يبطل الغسل . ( ثم ) يليه الغسل ( لغسل ميت ) كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد ( مسلم أو كافر ) وظاهره : ولو في ثوب لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . ( ثم ) يليه بقية الأغسال الآتية وهي : الغسل لصلاة ( عيد في يومها لمن ) حضرها لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم العيد والأضحى رواه ابن ماجه . ومحله : إن ( صلى ) العيد ( ولو منفردا ) بعد صلاة الإمام لأن الغسل للصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يصل ولا قبل طلوع الفجر . ( و ) الرابع : الغسل ( ل ) صلاة ( كسوف . و ) الخامس : الغسل : ( ل ) صلاة ( استسقاء ) قياسا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع . ( و ) السادس : الغسل
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي