تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وتكره إراقة مائهما ) أي : الوضوء والغسل بمسجد ( و ) كذا إراقة ( ماء غمست فيه يد قائم من نوم ليل بمسجد ) صونا له عما يقذره . ( و ) كذلك تكره إراقة مائهما ( بما ) أي : محل ( يداس كطريق ) تنزيها للماء ( ويتجه ) : كراهة إراقة مائهما بما ذكر ( وبكل محل قذر ) كمزبلة وحش ونحو لأنه ماء استعمل في عبادة فيصان عن القاذورات وهو متجه . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( يجوز عمل ) - أي : اتخاذ - ( مكان ) ولو كان المتخذ غير الواقف ( فيه ) - أي : المسجد - ( للوضوء ) فيه ( لمصلحة ) ترغيبا للمصلين وتكثيرا للجماعة ( بلا محذور ) فإن كان في اتخاذه محذور كتقذير المسجد أو شغل موضع يصلى فيه منع منه لما تقدم . ( ولا يغسل فيه ) - أي : المسجد - ( ميت ) لتقذره . ( ومصلى عيد لا ) مصلى ( جنائز مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم وليعتزلن الحيض المصلى وأما صلاة الجنائز فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيد ( ويتجه ) محل اعتبار مصلى العيد مسجدا ( إن وقف ) لذلك ( ولو ) كان وقفه ( بقرائن ) كأن يأذن مالكه للناس إذنا عاما بالصلاة فيه ويتكرر منه ذلك ولا يشغله بشيء ويجنبه ما يقذره وهو متجه . وحينئذ ( فلا يجوز لنحو جنب ) كحائض ونفساء انقطع دمهما ( لبث به ) بلا عذر أو وضوء .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٧٤