قال في المغني : لا خلاف في وجوب الغسل بهما ( فلا غسل بولادة بلا دم ) لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ( فيصح صوم ) من ولدت بلا دم ( ويحل وطؤها قبل أن تغتسل لما تقدم . ( ولا ) يجب الغسل ( بإلقاء علقة ) - قال في المبدع : بلا نزاع - ( أو ) بإلقاء ( مضغة بلا تخطيط ) لأن ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا . ( والولد طاهر ومع دم يغسل ) وجوبا كسائر الأشياء المتنجسة . | ( السابع : الموت ) لقوله صلى الله عليه وسلم : اغسلنها وغيره من الأحاديث ( تعبدا ) لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه ولا عن نجس وإلا لما طهر مع بقاء سببه . ( غير شهيد معركة ومقتول ظلما ) فلا يغسلان ويأتي في محله . ( ويتجه زيادة ) موجب ثامن ( وهو ) - أي : الموجب لإعادة الغسل - : ( خروج نجاسة بعد غسل ميت قبل سبع و ) قبل ( وضع بكفن ) ويأتي في كتاب الجنائز وهو متجه .
| ( فصل )
| ( يحرم على من عليه غسل ) من جنابة أو غيرها ( قراءة آية ) فأكثر لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال : لا يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه . ( ولو بقصد ذكر ) سدا للباب و ( لا ) يحرم على من وجب عليه غسل من قراءة ( بعضها ) - أي : بعض آية - لأنه لا إعجاز فيه ( ولو كرر ) قراءة البعض ( ما لم يتحيل ) نحو الجنب ( على قراءة ) تحرم بأن يكرر الأبعاض تحيلا على قراءة آية فأكثر