تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقدم . ( ووقت لزوم غسل كما مر ) أي : إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا أما إذا أراد اللبث في المسجد : فعليه الوضوء فقط . ( ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره ) لوجوبه على الفور ( ولو استشار ) كافر ( مسلما ) في الإسلام ( فأشار بعدم إسلامه ) حرم عليه ذلك ( ولم يكفر ) لأنه لم يأمره بالدخول في الكفر وإنما أشار عليه باستدامته عليه ( وكذا لو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر ) حرم عليه ذلك ولم يكفر خلافا لصاحب التتمة من الشافعية . | ( الخامس : خروج دم حيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي متفق عليه . وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن يؤيده قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي : إذا اغتسلن . فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه والانقطاع شرط لصحته . ( ويصح ندبا غسل من جنابة زمن حيض ) تخفيفا للحدث ( ويزول حكمها ) - أي : الجنابة - لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث بنية رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر باق وبقاؤه لا يمنع ارتفاع الأكبر أفاده في الشرح . | ( السادس ) : خروج دم نفاس ) وانقطاعه شرط لصحة الغسل له

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٦٩